أحمد بن عبد الرزاق الدويش
44
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
شروط الاستطاعة الفتوى رقم ( 5533 ) س : أنا رجل موسر الحال ، ولي شقيقة ، زوجها معسر الحال ، وصار معه حادث وأصبح مديونا وغير قادر على سداد الدين ؛ لأن عائلته كبيرة جدا ، وهو المعيل الوحيد لعائلته ، وأنا أديت فريضة الحج ، وحججت ثانيا ، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة ؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج ، ما هو أفضل عند الله تعالى : أحجج شقيقتي وأنا معها ، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديونا وليس لديه سدادها ، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك ، وتؤجل تحجيج أختك ؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعا أهم من تحجيجها ، وأنفع لهما جميعا ، وليس عليها حج حتى تستطيع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز